Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 400

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

وقال الداودي: اختلف قول مالك فيه، بأن قال: ليس لطمة المريض والضعيف مثل لطمة القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحالة والهيئة، وإنما في ذلك كله الاجتهاد فجهلنا بمقدار اللطمة (¬١).

واختلفوا في القود من ضربة السوط والعصا، فقال ابن القاسم: يقاد فيها، قال الليث: ويزاد عليه للتعدي، وقال الشافعي والكوفيون: لا يقاد إلا أن يجرح.

وقال الشافعي: إن جَرَحَ السوطُ ففيه الحكومة (¬٢).

وحديث لدِّ الشارع لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم، وإن لم يكن جرح ولا قصد لأذى، بسوط كان الألم أو بيد أو غيره، وقد قال ابن القاسم فيمن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه عمدًا: يؤدب. وقال المغيرة: يعاقب ويسجن. (وقال أشهب في ذلك: وفي الأشعار القصاص) (¬٣).

وقال الشيخ أبو محمد في "نوادره": أعرف لأصبغ أن القصاص فيها بالوزن. قال: وعاب ذلك غيره، قصوره (¬٤) القصاص على قول أشهب لو جنى على شعره فابيض شعره ببخر بالكبريت ونحوه من الأدوية المبيضة للشعر. فإن أتلف منبتها (غاشاه) (¬٥) بالأدوية المانعة لنبات الشعر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 400 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.