Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 414

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

الدية ولا يراد به عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان، عن صفوان، عن ابن المسيب، عن عمر في قضائه بنحو ذلك.

وقوله: (إنما قضيت عليكم بقضاء نبينا)؛ لإجماع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بهما ولمخالفتهما في هذِه الرواية الثقات الأثبات.

وروى ابن أبي عاصم من حديث ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس .. الحديث. وفيه: فدعا ﵇ اليهود بقسامتهم؛ لأنهم الذين ادعي عليهم الدم، فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينًا أنهم برآء من قتله، فنكلت يهود عن الأيمان، فدعى بني حارثة .. الحديث (¬١).

ورواه مسلم عن سهل ورافع، وقد بين ليث في روايته عن يحيى بن سعيد عند مسلم، عن بشير أنه حسبان، وذلك أنه قال: قال (يحيى) (¬٢): حسبته قال: وعن رافع، فحصل بذلك شك يحيى في ذكر رافع (¬٣). فكأن روايته لم يذكر فيها شك في ذلك بحيث أن يقضى عليها بذكر الشك؛ (لأن زيادة الحفاظ مقبولة وإن جاز نفيه بعد الشك) (¬٤)، وأن يستشكلَه بعد اليقين أيضًا جائز، وسهل إنما يروي عن رجال من كبراء قومه لصغره. هذا على قول من قال: عن. وأما من قال: عن رجل. فهو مرسل، واتصاله برافع، وقد حصل فيه ما بيناه.

ثم ساق البخاري من حديث أبي رجاء -واسمه سلمان، من آل أبي قلابة- ثنا أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 414 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.