Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 416

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

قال ابن عبد البر: ورواية عن قتادة، وهو قول مسلم بن خالد الزنجي وفقهاء أهل مكة، وإليه ذهب ابن عيينة (¬١). واحتج الجمهور بأن قالوا: حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود وهم عند أهل الحديث كما سلف؛ لأن جماعة من أهل الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار، عن سهل أنه ﵇ بدأ بالمدعين.

قال أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة حديث يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، وقد وصله عنه حفاظ، وهو صحيح من حديث سعيد بن عبيد. وقد أسلفناه عنه أيضًا (¬٢).

قال الأصيلي: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه: فوداه رسول الله ﷺ من إبل الصدقة. والصدقة لا تعطي في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها.

قال ابن القصار والمهلب: وقد يجمع بين حديث سعيد ويحيى بأنه ﵇ قال للأنصار: "أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ " بعد علمه أن الأنصار قد نكلوا عن اليمين؛ لأنهم لم يعينوا أحدًا من اليهود فيقسموا عليه. والقسامة لا تكون إلا على معين، فلما علم نكولهم رد اليمين. وفي حديث يحيى حين (تكلم) (¬٣) حويصة ومحيصة وعبد الرحمن، فقال لهم: "فتبرئكم يهود بأيمان" بعد أن قال لهم: "تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم" وقد روى ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ (أنه ﵇) (¬٤) قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة" أخرجه الدارقطني من

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 416 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.