ورواه الأربعة خلا الترمذي، وبحديث سلمان الثابت في "صحيح مسلم": نهانا رسول الله ﷺ أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار (¬١). وبحديث عائشة الثابت في "مسند أحمد" و"سنن أبي داود" وابن ماجه أن رسول الله ﷺ قَالَ: "إِذَا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" (¬٢).
قَالَ الدارقطني بعد أن أخرجه: إسناده حسن صحيح.
ومنها حديث خزيمة: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الاستطابة فقال: "بثلالة أحجار ليس فيها رجيع" رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه (¬٣)، وفي الباب عن جابر في مسلم (¬٤)، والسائب وأبي أيوب عند ابن عبد البر (¬٥)، وأنس عند البيهقي (¬٦). وسهل (¬٧)؛ وابن عباس عند الدارقطني (¬٨)، وحسن الأول.
واحتج أصحابنا أيضًا بحديث ابن عباس الآتي "أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" (¬٩) وفي الاستدلال به وقفة؛ ولأنه نجاسة