Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 420

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

فصل:

اختلفوا في وجوب القود بها فأوجبت طائفة القود بها، روي عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبي الزناد وابن أبي ذئب، وبه قال مالك والليث وأحمد وداود وأبو ثور، واحتجوا بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه ﵇ قال للأنصار: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ " وهذا يوجب القود، وقال إسحاق: من قال بالقود فيها لا أعيبه، وأما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه (قال) (¬١): لا يقاد بالقسامة، وإنما تجب فيها الدية.

وقالت أخرى: لا قود بها وإنما توجب الدية، روي عن عمر وابن عباس وهو قول النخعي والحسن، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي- في مشهور مذهبه- وإسحاق (¬٢)، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله، عن سهل بن أبي حثمة، وهو قوله ﵇ للأنصار: "إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب" (¬٣). وهذا يدل على الدية لا على القود.

قالوا: ومعنى قوله ﵇ في حديث يحيى بن سعيد: "وتستحقون دم صاحبكم" يعني به دية دم قتيلكم؛ لأن اليهود ليس بصاحب لكم، فإذا جاز أن يضمروا فيه جاز أن يضمر (فيه) (¬٤) دية دم صاحبكم، فكان من حجة أهل المقالة عليهم أن قالوا: إن قوله: "إما أن تدوا صاحبكم"

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 420 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.