Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 446

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

قال عبد الرزاق: وأنا ابن جريج، أخبرني يونس بن يوسف، قلت لابن المسيب: أعجب من القسامة يأتي الرجل فيُسأل عن القاتل والمقتول لا يعرف القاتل من المقتول، ثم يضل، قال: نعم، قضى رسول الله ﷺ بالقسامة في قتيل خيبر، ولو علم أن الناس يجترئون عليها ما قضى بها (¬١).

قال ابن جريج: وسمعت ابن شهاب يقول: سنة رسول الله ﷺ أن يكون اليمين على المدعى عليهم إن كانوا جماعة، وعلى المدعى عليه إن كان واحدًا وعلى أوليائه، يحلف منهم خمسون رجلاً إذا لم تكن ببينة توجد، وإن نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم، ووليها المدعون فيحلفون مثل ذلك، فإن حلف منهم خمسون استحقوا الدية، وإن نقصت قسامتهم ورجع منهم واحد لم يعطوا الدية (¬٢).

قال ابن عبد البر: وهذا يخالف ما تقدم عن ابن شهاب، أنه يوجب القود بالقسامة؛ لأنه لم يوجب هنا إلا الدية (¬٣).

قال عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار: أن النبي ﷺ قال ليهود -وبدأ بهم-: "يحلف منكم خمسون رجلاً" فأبوا فقال للأنصار الحديث، وفيه: فجعلها دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم (¬٤). قال أبو عمر: وهذا حجة قاطعة لأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة (¬٥)، وقد سلف ذلك أيضًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 446 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.