Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 469

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

ونقله غيره عن أبي حنيفة، حجة من سلف قضاؤه ﵇ بالدية على العاقلة (وبرار) (¬١) زوجها وبنتها. أجيب بأنه يحتمل أن يكون ولدها أنثى، وهي لا تحمل عقلاً، أو يكونوا صغارًا والصغيرة لا تحمل العقل.

فصل:

وقوله: (وأن العقل على عصبتها) يريد عقل دية المرأة المقتولة، لا عقل دية الجنين. كما سلف.

وقال أبو عبد الملك: يفهم من البخاري أن دية الجنين الغرة في كل مال الجانية، وهذا إذا قضى بالجنين في مال الضاربة ثم ماتت الأم.

وأما إذا تأخر القضاء حتى تموت المضروبة فتغرم العاقلة الكل. ذكره في الحج من المختلطة.

ومذهب مالك أيضًا: أن الضربة إذا كانت واحدة أن غرة الجنين وأمه على العاقلة (¬٢). ذكره فيها أيضًا.

قال أبو عبد الملك: وإنما قضى بالدية هنا ولم يقتص بها؛ لأنها لم تعمد قتلها. قال: وإن نزلت مثل هذِه النازلة في زماننا لقتلت الضاربة وغلب عليها أنها أرادتها.

وذلك أنه يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وإنما سقط القود في المصارعين لهذا المعنى.

قال بعضهم: ولا يصح تبويب البخاري أن العقل على الوالد وعصبته إلا على رواية أبي الفرج عن مالك: أن الجنين ديته على العاقلة، ولا يصح التبويب على ذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 469 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.