Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 489

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٩ - باب العجماء جبار

حنيفة؛ لأنه يقول: الركاز: اسم لما يخرج من المعدن لما يوضع في الأرض من المال المدفون.

وقال الداودي: اختلف قول مالك فيما يلقيه البحر من عنبر أو جوهر، فقال: فيه الخمس. وقال: لا شيء فيه، وهذِه قولة لم تعرف لمالك، وإنما قال فيه الخمس عمر بن عبد العزيز وأبو يوسف وإسحاق والزهري.

(وقال الزهري) (¬١): إن وجد عنبرة على ضفة بحر خمست، وإن غاص فيها لم تخمس، ولا شيء فيها. وقد أوضحنا الكلام على ذلك في الزكاة فراجعه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 489 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.