Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 515

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما

وقال عطاء: إن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتب، وإن كان كافرًا وأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب (¬١).

وقال أبو يوسف: إن بدر بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى (¬٢).

وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام في ثلاث جمع، كل يوم مرة أو كل جمعه مرة. وعن علي ﵁: يستتاب شهرًا. وعن الثوري: يستتاب أبدًا (¬٣)، واختلف في مذهب مالك هل يخوَّف في الثلاثة الأيام بالقتل؟ وهل يقتل من ارتد إذا كان إسلامه عن ضيق أو غرم؟ قال ابن القصار: والدليل على أنه يستتاب الإجماع، وذلك أن عمر ﵁ قال في المرتد الذي قتل: هلا حبستموه ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، لعله يتوب الله عليه، اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، ولم يختلف الصحابة في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" أن المراد بذلك إن لم يتب، يدل له قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] عموم في كل كافر.

وأما حديث معاذ وأبي موسى فلا حجة فيه لمن لم يقل بالاستتابة؛ لأنه روي أنه كان استتابه أبو موسى كما سلف، وقد جاء عدم الاستتابة أيضًا وهو يخدش في الإجماع السالف. روى ابن أبي شيبة، عن غندر، عن سماك، عن ابن الأبرص، عن علي ﵁ أنه أتي برجل كان نصرانيًّا فأسلم ثم تنصر، فسأله عن كلمة فقال له: ما أدري غير أن عيسى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 515 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.