Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 519

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما

قال الشافعي: يستتاب كالمرتد، وهو قول أبي عبيد الله بن الحسن، وذكر ابن المنذر عن علي مثله (¬١).

وقيل لمالك: لِمَ تقتله ورسول الله ﷺ لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال: لأن توبته لا تعرف، وأيضاً فإن الشارع لو قتلهم وهم يظهرون الإيمان لكان قتلهم بعلمه، ولو كان قتلهم بعلم لكان ذريعة إلى أن يقول الناس: قتلهم للضغائن والعداوة، ولامتنع من الإسلام والدخول فيه إذا رأى الشارع يقتل من دخل في الاسلام؛ لأن الناس كانوا عهد بالكفر، هذا معنى قوله (¬٢).

وقد روي عنه ﵇ أنه قال: "لئلا يقول الناس إنه يقتل أصحابه" (¬٣)، وحكى بعض المتأخرين على مذهب مالك: إن أتى تائبًا قبل أن يظهر عليه قبلت توبته، وإن ظهر عليه فاعترف ولم يرجع قبل ولم يورث، وإن اعترف ومات وكذب البينة وتمادى على الجحود قتل ولم تقبل توبته، ولم ينظر إلى جحود الآخر.

واحتج الشافعي (¬٤) بقوله ﷿ في المنافقين ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المجاددة: ١٦] وهذا يدل على أن إظهار الأيمان (جنة من القتل. قال: وقد جعل الشارع الشهادة بالأيمان) (¬٥) تعصم الدم والمال، فدل أن من أهل القبلة من شهد بها غير مخلص وإنما تحقن دمه وماله وحسابه على الله تعالى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 519 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.