Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 528

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما

كان صغيرًا؛ لأنه قد صح له عقد الإسلام إذ ولد وأبوه مسلم، فلا يكون مرتدًّا بارتداد أبيه، ولا أعلم فيه خلافًا كما قال ابن بطال (¬١)، فإن ادعى الكفر عند بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل.

فصل:

قال الداودي: وإحراق عليٍّ الزنادقة ليس بخطأ؛ لأنه ﵇ قال لقوم أخرجهم: "إن لقيتم فلانًا وفلانًا (فأحرقوهم) (¬٢) بالنار" ثم قال: "إن لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله" (¬٣) ولم يكن ﵇ يقول في الغضب والرضا إلا حقًّا، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ [النجم: ٣].

فصل:

قوله في حديث أبي موسى: (كأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت) أي: انضمت وارتفعت.

وقوله: (فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) أي: أحتسب فيها من الثواب؛ لأني أقوم بها على القيام.

وفيه: المجازاة على النية، وقد جاء: "نية المؤمن خير من عمله" (¬٤) يعني: أنه ينوي ما لم يبلغه عمره.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 528 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.