Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 554

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٦ - باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم

٦٩٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ- فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [فتح ١٢/ ٢٨٣].

تبويب البخاري هذا معناه أنه لا يجب قتل خارجي ولا غيره إلا بعد الإعذار عليه، ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليه، فإن أبى من الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية المذكورة توجب التأسي به تعالى فيمن وجب قتاله أن يبين له وجه الصواب ويدعى إليه.

ثم ساق البخاري في الباب أحاديث.

والتعليق الذي ذكره عن ابن عمر ﵄ ذكر مسلم في "صحيحه" معناه مسندًا (¬١)، وفيه دليل على أنهم ليسوا بكفار؛ لأن الكافر لا يتأول كتاب الله بل يرده ويكذب به.

وفي كتاب "التبصير" للإسفراييني: كان (عبد الله بن عمرو) (¬٢) وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس بن مالك وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأقرانهم يوصون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يعودوهم، ولا يصلوا خلفهم، ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا (¬٣).

الحديث الأول:

حديث سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قال: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (حَدِيثًا) (¬٤) فَوَاللهِ، لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 554 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.