ولفظ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس عند البزار: "قتالهم حق على كل مسلم".
وقال: رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سويد، عن علي ولم يدخل إسرائيل بين أبي إسحاق وسويد أحدًا، وقد روي هذا المتن عن رسول الله ﷺ من وجوه، رواه أبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن حنيف وأبو بكرة (¬١).
ثم ساق من حديث أبي بكرة من طريق عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه (مرفوعًا) (¬٢) "سيخرج من أمتي أقوام أحداث الأسنان يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ألا إذا لقيتموهم فاقتلوهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم" (¬٣) يعني: اقتلوهم ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا بهذا الطريق، وقد روي هذا الكلام عن النبي ﷺ ونحوه من وجوه بألفاظ مختلفة، وفي حديث أبي بكرة شيء ليس في حديث غيره، وفي لفظ: رأى النبي ﷺ رجلاً مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فقال: "إن هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون بشيء من الدين" فقلنا: ألا نقتله؟ فقال: "لا" (¬٤).
وفي "سنن أبي داود" بإسناد جيد من حديث عبيدة، عن علي- ﵁ مرفوعًا: "لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم" (¬٥).