Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 578

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٨ - باب قول النبي ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة»

٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ»

٦٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ». [انظر: ٨٥ - مسلم: ١٥٧ - فتح ١٢/ ٣٠٢]

ثم ساقه كذلك من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.

فيه: إخبار عن المغيبات بحدوث الفتنة وقتال المسلمين بعضهم لبعض، وذلك من أعلام نبوته، ومعنى دعواهما: دينهما أو دعواهما في الحق عند أنفسهما واجتهادهما، ويقتل بعضهم بعضًا. وقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيها، قال الله تعالى ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ [الحجرات: ٩].

قال ابن أبي زيد: قال من لقينا من العلماء: معنى ذلك إذا بغت قبيلة على قبيلة فقاتلتها حمية وعصبية وفخرًا بالأنساب وغير ذلك من الثائرة رغبة عن حكم الإسلام، فعلى الإمام أن يفرق جماعتهم، فإن لم يقدر فليقاتل من تبين له ظلمه لصاحبه، وحلت دماؤهم حتى يقهروا، فإن تحققت الهزيمة عليهم وأيس من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يجار على جريحهم، وإن لم تتحقق الهزيمة ولا يؤمن رجوعهم فلا بأس بذلك ولا بأن يقتل الرجل في القتال معه أخاه، وذا قرابته وجده لأبيه وأمه، فأما الأب فلا.

وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه ولا تصاب أموالهم ولا حرمهم، فإن قدر على كف الطائفتين وترك القتال فلكل فريق طلب (الفريق) (¬١) الآخر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 578 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.