Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 12

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه

وقال محمد بن الحسن: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا، وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة في أول هذا الباب.

وقالت طائفة: إنما جاءت الرخصة في القول، وأما في الفعل فلا كالإكراه للسجود لغير الله والصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا أو الشرب أو أكل الخنزير أو أن يصلي لغير القبلة (¬١)، روي هذا عن الحسن البصري، وهو قول الأوزاعي وسحنون.

قال الأوزاعي: إذا أُكره الأسير على الشرب لا يفعل وإن قتل.

قال إسماعيل: ثنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن عوف، عن الحسن: أنه كان لا يجعل في النفس التي حرم الله التقية.

وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد، وتكون نيته لله، وإن كان لغيرها فلا وإن قتلوه.

وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن (عمر بن الخطاب) (¬٢) ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق.

وروى ابن القاسم، عن مالك أنه: إن أُكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة والإفطار في رمضان فالإثم عنه مرفوع (¬٣)، إلا أنه لا يجوز عند

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 12 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.