Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 27

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ١ - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر

الكوفيون في هذا فقالوا كقولنا في المكره بوعيد بقطع عضو، أو قتل، على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إلى فلان: أنه في سعة من ذلك؛ لأنه كالمضطر، ويضمن الآمر ولا ضمان على المأمور، وإن أبى أن يأخذ حتى قتله كان عندنا في سعة، فيقال لهم: هذا مال مسلم قد أحللتموه بالإكراه حتى يقتل.

واختلف أصحابنا في وجوب التلفظ على وجهين أصحهما: لا يجب، والثبات أفضل.

قال ابن بطال: وحديث خباب حجة لأصحاب مالك؛ لوصفه ﵇ عن الأمم السالفة من كان يمشي لحمه بأمشاط الحديد وينشر بالمناشير بالشدة في دينه والصبر على المكروه في ذات الله ولم يكفروا في الظاهر ويبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عنهم، فمدحهم ﵇ بذلك، وكذا حديث أنس ﵁ سوى فيه الشارع بين كراهة المؤمن الكفر وكراهيته لدخول النار، وإذا كان هذا حقيقة الإيمان فلا محالة أن الضرب والهوان والقتل عند المؤمن أسهل من دخوله النار، فينبغي أن يكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على نفسه (¬١).

وأما ابن التين فقال: هكذا ذكر بعضهم وما ظهر لي فيه حجة؛ لأن العلماء متفقون على اختيار القتل في الكفر، وإنما يكون هذا حجة على من يقول: إن اختار الكفر أو الارتداد في حديث أنس ﵁، وأن يكره أن يعود في الكفر.

وقال في حديث خباب: "فما يصده ذلك عن دينه" والكفر قد اتفقوا على اجتناب القتل فيه فيكون حجة، وتبويب البخاري يُشعر بهذا؛ لقوله

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 27 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.