Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 32

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٢ - باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره

قال الخطابي: استدل البخاري بهذا الحديث في جواز بيع المكره، وإنما المكره من أكره على بيع ما لم يُرِد بيعه، قال: واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يحملوا عليه، وإنما شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها كأنهم أضطروا إلى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزًا ولو أكره عليه لم يجز (¬١)، ولا تلزم هذِه المعاوضة؛ لأنه بوب باب: بيع المكره في الحق وغيره، وإنما ينبغي على ما بوب أنه لم يذكر في الباب الإكراه على البيع في غير الحق.

فائدة:

(بيت المِدْرَاسِ): الموضع الذي يتدارسون فيه التوراة، ومر (عبارة الخطابي فيه: إن الأرض لهم وإنهم باعوها.

وعبارة أبي جعفر فيه: إن الأرض لرسوله؛ لأنه لم يوجف عليها فليتأمل) (¬٢)، وقال لهم ذلك ثلاثًا؛ تأكيدًا للإبلاغ ولو أنذرهم مرة لاكتفى.

وقوله: "أريد أن أجليكم" قال الداودي؛ لقوله تعالي: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨] قال: وهذِه من الأرض التي خص الله بها رسوله إذ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

قال: وقوله: "لله ولرسوله" يعني: الحكم فيها لهما، قال: وقيل: قوله: "لله" مفتاح كلام.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 32 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.