Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 43

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا، فلا حد عليها

فصل:

وأما حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه خلو الكافر بسارة؛ وإن كان لم يصل إلى شيء منها، ولما لم يكن عليها ملامة في الخلوة، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا قيما هو في الخلوة. و (الحَكَمُ) هنا هو الحاكم بين الاثنين القاضي بما يوجب الافتراع.

فصل:

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] هو متعلق بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ إلي ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٣٢ - ٣٣] والغرض هنا: أجرهن بما كسبن ﴿فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] يعني: الفتيات المكرهات.

وقال مجاهد: فإن الله للمكرهات بعد إكرههن غفور رحيم (¬١). وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة، واختلفوا في وجوب الصداق لها، فقال عطاء والزهري: نعم، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال الشعبي: إذا أقيم الحد (عليها) (¬٢) فلا صداق، وهو قول الكوفيين (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 43 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.