بِيَوْمٍ احْتِيَالاً: فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ، جَازَتْ عَنْهُ. [انظر: ٢٣٧١ - مسلم: ٩٨٧ - فتح ١٢/ ٣٣٠]
٦٩٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَاريُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا». [مسلم: ١٦٣٨]
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ. [انظر: ٢٧٦١ - فتح ١٢/ ٣٣٠]
ثم ساقه من حديث أنس ﵁ وقد سلف في الزكاة.
ثم ساق حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إلى قوله: "أفلح إن صدق" وقد سلف (¬١). وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدًا أو وهبها أو احتال فيها، فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه.
ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "يَكُونُ كنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ .. " الحديث. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ؛ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احتِيَالاً: فَلَا شيء عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّي إِبِلَهُ قَبْلَ الحَوْلِ بِيَوْمٍ أَوْ (شبهه) (¬٢) أجزأ عَنْهُ.
ثم ساق حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاريُّ ﵁ رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ: "اقضه عنها". وقال بعض الناس: إذا بلغت