Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 100

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٥ - باب احتيال العامل ليهدى له

وروى ابن نافع عن مالك في "المجموعة": ينظر فإن رأى أنه محتاج ذهب لاعتبار اليمين على الموهوب له، وإن كان صغيرًا فعلى أبيه الذي قيل له ذلك، وإن كان مستغنيًا عن ثوابهم، وإنما وهب للقرابة والصداقة فلا يمين في ذلك (¬١). وقال الداودي: إن عَلِم أنما فعل في هبة ابنه الصغير لقطع الشفعة ففيه الشفعة وإذا خفي الأمر حلف.

فصل:

قال ابن بطال هنا: باب فيه أبو رافع "الجار أحق بصقبه" ثم ذكر مثال ما إذا اشترى دارًا بعشرين ألف درهم .. إلى آخره، ثم ذكر الحديث الأخير.

وقال: يمكن أن يبيع الشقص من صديق له يحب نفعه بعشرة آلاف درهم ودينار، ويكتب له في وثيقة الشراء عشرين ألف درهم وهو يعلم أن الشريك لا بد له أن يقوم على المشتري بالشفعة، فإذا وجد في وثيقته عشرين ألفًا أخذه بذلك، فهو قصد إلى الخداع.

وقوله: (لينقده دينارًا بالعشرة آلاف درهم) إنما قال ذلك؛ لأنه يجوز عند الأئمة بيع الذهب بالفضة متفاضلًا كيف شاء، فلما جاز هذا بإجماع بني عليه أصله في الصرف فأجازه عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهمًا، جعل العشرة بالعشرة والدينار بدل الدرهم.

وكذلك جعل في المسألة الدينار بعشرة آلاف درهم، وأوجب على الشفيع أن يؤدي ما انعقدت له به (الشفعة) (¬٢) دون ما نقد فيها المشتري كأنه قال: من حق المشتري أن يقول: إنما أخذ منك أيها الشفيع ما ابتعت

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 100 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.