المضمضة وغسل الوجه، وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسنون كما سلف، وهو مذهب مالك.
واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب -وهو المشهور عندهم-، والاستحباب.
ومذهب الشافعية وجوبه، وخالف المزني فقال: لا يجب، واختاره ابن المنذر والبندنيجي (¬١)، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه الدزماري (¬٢) قولًا عن القديم وعزاه إلى صاحب "التقريب". قَالَ إمام الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه ﷺ نكس وضوءه فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب (¬٣).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 180 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.