Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 194

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٢٥ - باب الاستنثار في الوضوء

ويجاب بحمل مخالفة الأمر على الاستحباب؛ عملًا بقوله ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬١) فأحاله على الآية وليس ذَلِكَ فيها.

سادسها:

مطلوبية الإيتار في الاستنجاء، ولا يجوز عند الشافعي بأقل من ثلاث وإن حصل الإنقاء بدونه؛ لأن الواجب عنده أمران: إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجبت (¬٢).

وهذا الحديث دال على وجوب الإيتار لكن بالثلاث من دليل آخر، وهو نهيه ﷺ عن أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار (¬٣)، ووافقنا أحمد (على) (¬٤) وجوب استيفاء ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها، وبه قال بعض المالكية، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الواجب الإنقاء لا غير (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 194 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.