وقوله: "ماله"يعني: أن المجتهد وإن تحفظ لا يسلم في المال إذا اكتسبه.
وقوله: ("تكفرها الصلاة"). أي: لأن الصلاة كفارات لما بينهن إلا حقوق العباد والحدود.
وقوله: (بل يكسر). أي: يقتل عمر ولا يموت حتف أنفه، قاله الداودي.
وقوله: (أجل) أي: نعم، قال الأخفش: إلا أنه (مثل: نعم) (¬١) في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام إذا قال: أنت سوف تذهب. قلت: أجل، (وكان أحسن من نعم، فإذا قال: تذهب؟ قلت: نعم، كان أحسن من أجل) (¬٢)، وكذلك هو ههنا في التصديق، وكان عمر ﵁ يعلم أنه شهيد، ولكن الشهادة قد تكون من غير القتل، وكان رأى ديكًا نقره في ظهره ثلاثًا، فذكره لأسماء بنت عميس ﵂ فقالت: يطعنك على ثلاث طعنات (¬٣). وكان يدعو: اللهم (إني أسألك) (¬٤) شهادة في سبيلك، ووفاة ببلد رسولك. كما سلف (¬٥)، وقال لما طعن وأخبر بمن طعنه: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يدي رجل قد صلى لله (صلاة) (¬٦) يحاجني بها عند الله (¬٧).