Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 373

  1. ٩٢ - كتاب الفتن
  2. ١٨ - باب

وقوله: "ماله"يعني: أن المجتهد وإن تحفظ لا يسلم في المال إذا اكتسبه.

وقوله: ("تكفرها الصلاة"). أي: لأن الصلاة كفارات لما بينهن إلا حقوق العباد والحدود.

وقوله: (بل يكسر). أي: يقتل عمر ولا يموت حتف أنفه، قاله الداودي.

وقوله: (أجل) أي: نعم، قال الأخفش: إلا أنه (مثل: نعم) (¬١) في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام إذا قال: أنت سوف تذهب. قلت: أجل، (وكان أحسن من نعم، فإذا قال: تذهب؟ قلت: نعم، كان أحسن من أجل) (¬٢)، وكذلك هو ههنا في التصديق، وكان عمر ﵁ يعلم أنه شهيد، ولكن الشهادة قد تكون من غير القتل، وكان رأى ديكًا نقره في ظهره ثلاثًا، فذكره لأسماء بنت عميس ﵂ فقالت: يطعنك على ثلاث طعنات (¬٣). وكان يدعو: اللهم (إني أسألك) (¬٤) شهادة في سبيلك، ووفاة ببلد رسولك. كما سلف (¬٥)، وقال لما طعن وأخبر بمن طعنه: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يدي رجل قد صلى لله (صلاة) (¬٦) يحاجني بها عند الله (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 373 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.