Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 438

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٤ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية

له ويطيعوا (¬١)، وروي مثله عن معاذ بن جبل.

فصل:

قال المهلب: قوله: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ" لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي؛ لما تقدم أنه لا يجوز الإمام إلا في قريش.

وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في العبد (¬٢) أي: في الحديث في الإمارة لا في الخلافة، يؤيده قوله: "وإن استعمل عليكم عبد حبشي" يريد: الإمام الخليفة كما يروى: "استعمل عبدًا"، والحبش من جنس السودان.

فصل:

وقوله: "مَنْ رَأى شَيْئًا يكرهه فَلْيَصْبِرْ". يعني: من الظلم والجور، فأما من رأى شيئًا من معارضة الدين ببدعة أو قلب شريعة فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام عادل (¬٣).

فصل:

والميتة في قوله: "مَاتَ مِيتَةً". بكسر الميم كجِلسة.

وقوله في حديث علي: (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) هو عبد الله بن حذافة السهمي (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 438 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.