Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 440

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٤ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية

فصل:

قال القاضي أبو بكر بن الطيب: أجمعت الأمة أنه يوجب خلعَ الإمام وسقوطَ فرض طاعته كفرُه بعد إيمانه، وتركُه إقامة الصلاة والدعاء إليها.

واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالمًا غاصبًا للأموال يضرب الأبشار ويتناول النفوس المحرمة، ويضيع الحدود، ويعطل الحقوق، فقال كثير من الناس: يجب خلعه لذلك.

وقال الجمهور من الأئمة وأهل الحديث: لا يخلع بهذِه الأمور، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما يدعو إليه من المعاصي.

واحتجوا بحديث الباب حديث أنس، وأمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر (¬١)، ويروى أنه قال: "أطعهم، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما أقاموا الصلاة" (¬٢).

قال القاضي أبو بكر: ومما يوجب خلعه الجنون المطبق وذهاب تمييزه حتى يُيأس من صحته، والصمم والخرس والكبر والهرم، أو عرض له أمر يقطعه عن مصالح الأمة؛ لأنه إنما نُصب لذلك؛ فإذا عطل ذلك وجب خلعه.

ولذلك إن جعل مأسورًا في أيدي العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة، وييأس من خلاصه وجب الاستبدال به، فإن فك

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 440 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.