Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 479

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم، (وما يجوز من ذلك) وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي

ذكر الحق من لا يشهد على المذكور عليه.

قال ابن القاسم: وإن كان على خط اثنين جاز وكان بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلاً مع يمين الطالب (¬١). وذكر ابن شعبان، عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة في معرفة الخط، ولا تقبل الشهادة فيه.

وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في الشهادة على الخط (¬٢). وعدوا قوله شذوذًا، إذ الخط قد يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل.

وقال محمد (بن) (¬٣) حارث: الشهادة على الخط خطأ؛ لأن الرجل قد تكتب شهادته على من لا يعرف بعينه طمعًا ألا يحتاج إليه في ذلك وأن غيره يغني عنه، أو لعله يشهد في قربٍ من وقت الشهادة فيذكر العين.

ولقد قال في رجل قال: سمعت فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل فلانًا أو سمعت فلانًا طلق امرأته أو قذفها: أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهد، والخط أبعد من هذا وأصعب.

قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما الذي تقول؟ فقلت: إنكم تجيزون شهادة الرجل (الرجل) (¬٤) بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة. فسكت.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 479 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.