Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 219

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣١ - باب التيمن في الوضوء والغسل

حنيفة عدم استحبابه، وليس كذلك ففي القدوري من كتبهم: أن الميت إذا أرادوا غسله وضَّئوه.

وفي "الهداية": لأن ذَلِكَ من سنة الغسل، غير أنه لا يمضمض ولا يُستنشق؛ لأن إخراج الماء من فمه متعذر (¬١)؛ لأن لأعضاء الوضوء فضلًا؛ فإن الغرة والتحجيل فيها.

وهل يوضأ في الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما؟ فيه خلاف للمالكية، كما حكاه القُرطبي (¬٢).

الثاني: استحباب تقديم الميامن في غسل الميت، ويلحق به سائر الطهارات وبه تشعر ترجمة البخاري، وكذا أنواع الفضائل والأحاديث فيه كثيرة، وبالاستحباب قَالَ أكثر العلماء، وقال ابن حزم: ولابد يبدأ بالميامن (¬٣).

وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء ثم بالميامن (¬٤). وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن (¬٥).

الثالث: فضل اليمين على الشمال، ألا ترى قوله ﷺ حاكيًا عن ربه: "وكلتا يديه يمين" (¬٦). وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [الحاقة: ١٩] وهم أهل الجنة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 219 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.