Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 521

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

الدعوى، والتثبت في الشهادة وترك العجلة في أدائها، والقضاء في السلب بواحد دون يمين، ويحتمل أن يكون بحضور الجيش وعدم المنازع فيه ولاعتراف من بيده السلب أنه القاتل، فقام ذلك مقام كمال الشهادة.

فصل:

قوله: "فله سلبه". عندنا أن القاتل يستحقه وإن لم يأذن الإمام في ذلك (¬١)، وعند المالكية أن النداء به قبل القتال مكروه، وبعده جائز لما يدخله من مشاركته (¬٢). وقال سحنون: إذا ندب به الوالي سرية أن لهم ثلث ما غنموه أخذوا ما جعل لهم ودخلوا مع الباقين في البقية (¬٣).

فصل:

السلب عندنا لا يخمس على المشهور (¬٤)، وعند المالكية: أنه من الخمس، وأنه لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمام (¬٥)، وضابط السلب محل الخوض فيه الفروع، وقد أوضحناه فيها، وعند سحنون: لا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتاج والصلب، وقال ابن حبيب: له سواراه، وعلى هذا يكون له التاج والقرطان (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 521 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.