Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 526

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢٣ - باب إجابة الحاكم الدعوة

٢٣ - باب إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ ﵁ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

٧١٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ». [انظر: ٣٠٤٦ - فتح ١٣/ ١٦٣]

ثم ساق حديث أبي موسى ﵁، عن النبي- ﷺ قال: "فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ".

هذا الحديث سلف في النكاح (¬١)، وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة، واختلافهم في غيرها من الدعوات (¬٢). وقد رددنا عليه هناك، وقسم ابن التين إجابة الداعي إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يدعوه لطعام صنعه، والداعي ممن يجوز أكل طعامه كله، فله الإجابة.

ثانيها: أن يدعوه لوليمة نكاح أو ختان، والأمر كذلك فعليه الإجابة بشروط منها أن لا يكون هناك منكر بدليل فعل ابن مسعود وابن عمر ﵃ في رجوعهما لما رأيا تصاوير (¬٣).

ثالثها: أن يكون على غير هذين الوجهين فهو مخير في الإجابة والترك، وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها لما في ذلك من الحديث، ثم إن شاء أكل، وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا من غير تحريم،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 526 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.