Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 553

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣٥ - باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد

٣٥ - باب إِذَا قَضَى الحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ العِلْمِ فَهْوَ رَدٌّ

٧١٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدًا ح وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَقَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٌ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِى، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ». مَرَّتَيْن. [انظر: ٤٣٣٩ - فتح ١٣/ ١٨١]

ذكر فيه حديث ابن عمر ﵄ قال: بَعَثَ النَّبِيَّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إلى بَنِي جَذِيمَةَ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا .. الحديث. سلف في المغازي (¬١).

وجذيمة: ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة، أهل الغميضاء بين مكة واليمن.

قال الداودي: لم ير ﵇ على خالد قودًا؛ لأنه متأول ولم يذكر فيه دية ولا كفارة، فإما أن يكون ذلك قبل نزول الآية، أو سقط ذلك عن المحدث، أو سكت عنه لعلم السامع به.

وقال الخطابي: إنما نقم ﵇ على خالد؛ لاستعجاله في شأنهم، وترك التثبت في أمرهم إلى أن يتبين ما أرادوا بقولهم: صبأنا؛ لأن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 553 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.