Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 568

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣٨ - باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضى إلى أمنائه

تحقيق ذلك عنده؛ لقرائن الأحوال، ويحتمل أنه تنقل إليه ذلك بالخبر الموجب للعلم.

وقولهم: (والله ما قتلناه) مقابلة اليمين باليمين.

وقوله: (أقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن أخو عبد الله) يريد: على رسول الله ﷺ

وقوله: "كبر كبر" يحتمل أن يراد به تأديب محيصة، أو ليسمع من محيصة كما سمع من أخيه في أول قوله.

وقوله: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب". يريد المتهمين بالقتل إذا لم يعين القاتل.

وقوله: (فكتب إليهم بذلك). هو من تمام الحكم، والإعذار عند المالكية واجب.

وقوله: لولاة الدم "أتحلفون وتسحقون دم صاحبكم؟ " يحتمل أن يكونوا ( … ) (¬١).

وقوله: (قالوا: لا) توقفهم عن ذلك؛ لأنهم لم يشهدوا قتله، ولم يقم عندهم من طريق الخبر ما يقطعون به.

وقوله: ("تحلف لكم يهود")، على معنى: رد الأيمان.

وقولهم: (ليسوا بمسلمين) أي: لأنهم يرون قتل المسلم دينًا يستخفون بالأيمان في ذلك.

وقوله: (فوداه من عنده) يريد من (بيت) (¬٢) المال؛ لأنهم أهل إبل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 568 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.