Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 227

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٢ - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت، وأجازه أهل العراق (¬١).

رابعها:

قوله: (وحانت صلاة العصر) زاد قتادة: وهو بالزوراء، وهو سوق بالمدينة.

خامسها:

الوَضوء هنا بالفتح؛ لأنه الماء الذي يتوضأ به، وكذا قوله: (فأُتي بوضوء).

سادسها:

جاء هنا (فأُتي بوَضوء). وفي رواية ابن المبارك: فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسير (¬٢). وفي رواية: (رحراح) -أي (¬٣) وهو القصير- فأخذ ﷺ يتوضأ، ثم مد أصابعه على القدح فصغر أن يبسط كفه ﷺ فيه، فضم أصابعه.

وروى المهلب أنه كان بمقدار وَضوء رجل واحد. قَالَ أبو حاتم بن حبان في "صحيحه": وهذا اتفق له ﷺ في مواطن متعددة ففي بعضها: (أُتي بقدح رحراح) وفي بعضها: (زجاج) وفي بعضها: (جفنة)، وفي بعضها: (ركوة). وفي بعضها: (ميضأة). وفي بعضها: (مزادة).

وفي بعضها: (وكانوا خمس عشرة مائة). وفي بعضها: (ثمانمائة).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 227 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.