Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 584

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٤٣ - باب كيف يبايع الإمام الناس؟

فصل:

وفيه أيضًا: الدلالة على بطلان ما قاله أهل الإمام (¬١) من أنها في (الخياز) (¬٢) وأشخاص قد وقف عليها الشارع أمته فلا حاجة إلى التشاور فيمن يقلدوه أمرها، وذلك أن عمر ﵁ جعلها شورى بين النفر الستة؛ ليجتهدوا في أولاهم، فلم ينكر ذلك أحد النفر الستة، ولا من غيرهم من المهاجرين والأنصار، ولو كان فيهم ما قد وقف عليه الشارع بعينه ونصبه لأمته كان حريًّا أن يقول منهم قائل: ما وجه التشاور في أمر قد كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله؟

وفي تسليم جميعهم له ما فعله، ورضاهم بذلك أبين البيان، وأوضح البرهان على أن القوم لم يكن عندهم من رسول الله ﷺ في شخص بعينه عهد، وأن الذي كان عندهم في ذلك من عهده إليهم كان وقفًا على موصوف بصفات يحتاج إلى إدراكها بالاستنباط والاجتهاد، فرضوا وسلموا ما فعل من رده الأمر في ذلك إلى النفر إذ كانوا يومئذ أهل الأمانة على الدين وأهله.

وفيه: الدلالة الواضحة على أن الجماعة الموثوق بأديانهم ونصيحتهم للإسلام وأهله إذا عقدوا عقد الخلافة لبعض من هو من أهلها على تشاور منهم واجتهاد، فليس لغيرهم من المسلمين حل في ذلك العقد ممن [لم] (¬٣) يحضر عقدهم وتشاورهم، وكانوا العاقدين قد أصابوا الحق فيه، وذلك أن عمر- ﵁ أفرد النظر في الأمر -النفر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 584 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.