Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 598

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٤٩ - باب بيعة النساء

أن تفرض عليهم الحرب، ذكره ابن إسحاق وأهل السير قالوا: وكانوا اثني عشر رجلاً (¬١).

وترجمة عبادة سلفت قريبًا.

فصل:

قوله ﵇: "بايعوني علي أن لا تشركوا باللهِ شيئًا).

بيَّن لهم أن التوقيف عن هذِه الأفعال القبيحة إنما يكون في الميزان إذا تقدمها الإيمان، وكان موجب التوقف عنها خوف الرحمن.

وقوله: "فمن وفي منكم فأجره علي الله"، أي: من يوف عن هذِه فأجره على الله.

وقوله: "فهو كفارة له". هو صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفرات.

وقوله: (كان يبايع النساء بالكلام) أي: لأن المصافحة ليست شرطًا في صحة البيعة؛ لأنها عقد بالقول، وإن كان من حكم مبايعة الرجال المصافحة، ولو كانت المصافحة شرطًا ما صحت مبايعة ابن عمر ﵄ بالمكاتبة، وإنما كانت بيعة أميمة بعد الحديبية، وقد قال ﵇: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" (¬٢) يريد في المعاقدة ولزوم البيعة.

فصل:

النياحة: نوع من عمل الجاهلية، نهى عنها لما فيها من عدم الرضى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 598 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.