Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 613

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٥٢ - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة

واجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم، ومن أجل مجاهرتهم بالعصيان وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نهى عنه، وليس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حتى يعلنوا إعلانًا يعرفون به؛ لقوله عن الله تعالى: "كل عبادي معافون إلا المجاهرون" (¬١)، فحينئذٍ يجب على السلطان تغييره والنكال فيه كما صنع بأخت الصديق حين ناحت.

وقال غيره: ليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه، وإنما أخرج عمر ﵁ تلك؛ لأنه نهاها عن النياحة، فلم تنته وأبعدها عن نفسه لا أنه أبعدها عن البيت أبدًا؛ لأنها رجعت بعد ذلك إلى بيتها.

وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل الفسق والشر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله وتخارج (¬٢) عليه الدار، قلت: لا تباع عليه؟ قال: لعله يتوب فيرجع إلى منزله، قال ابن القاسم: ويتقدم إليه مرة أو مرتين أوثلاثًا، فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه (¬٣).

وقد مرَّ هذا المعنى في آخر الجهاد في باب أمره ﵇ بإخراج المشركين من جزيرة العرب (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 613 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.