Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 87

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ١٢ - باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما، ليفهم السائل

غير أنه قال لها: "فدَين الله أحق" وهذا كله هو عين القياس، وبهذين الخبرين احتج المزني على منكر القياس.

قال أبو تمام المالكي: أجمعت الصحابة على القياس (¬١). فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الورق في الزكاة.

قلت: قد ثبت النص فيه.

وقال الصديق: (أقيلوا) (¬٢) بيعتي. قالوا: لا والله لا نقيلك رضيك رسول الله ﷺ لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ [فقاس] (¬٣) الإمامة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله (¬٤). وصرح [علي] (¬٥) بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة، وقال: إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى (¬٦)، فحده حد القاذف. وكذلك لما قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: الله أمر بالحكمين في الشقاق الواقع بين الزوجين فما بين المسلمين أعظم.

وهذا ابن عباس يقول: ألا اعتبروا، الأصابع بالأسنان اختلفت منافعها واستوت أروشها، [و] (¬٧) قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 87 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.