كلها في الكفار كلهم، وقال الداودي: أنزلت على اليهود وأهل الكفر مع إنه ما أنزل الله فيهم شيئًا قبح عليهم إلا حدوث أن نقع في مثله والفاسقون في المسلمين.
فصل:
وقد سلف الكلام على الحسد وأن المراد به الغبطة لا المذموم، وسلف الكلام أيضًا على الإملاص، واحتج به الأبهري على أن المرأة تعامل الرجل إلي ثلث ديتها قال: لأنه ﵇ ساوي في دية الجنين، بين الذكر والأنثي في الغرة ولم يفرق بينهما، وهذا مذهب مالك (¬١)، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي في ديتها على النصف في القليل والكثير (¬٢)، وقيل: تقابل إلي نصف الدية، وقيل: إلى الموضحة، وقيل: إلى عشر الدية، ونصف عشرها، وهي دية المنقلة. فهذِه خمسة أقوال (¬٣).