Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 131

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٠ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود

فصل:

الجنيب نوع جيد معروف من أنواع التمر. والجمع رديء قال الأصمعي: كل لون من النخل لايعرف اسمه فهو جمع (¬١)، وفي "الصحاح": الجمع: الدقل، يقال: ما أكثر الجمع في أرض بني فلان من النخل [لنخلٍ] (¬٢) خرج من النوى لا يعرف اسمه (¬٣)، وقال القزاز: الجمع: اختلاط أجناس التمر، والجنيب: ما (تعدها) (¬٤) في الجودة.

فصل:

وقوله فيه: "لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه مثل هذا، وكذلك الميزان" يعني: وزنًا بوزن فيما يوزن، فكل ما يوزن يباع مثلًا بمثل مثل ما يكال، وأما التمر فمكيل ولا يباع وزنًا بوزن؛ لاختلاف نواه، وقوله: ("لا تفعلوا")، ولم يذكر النسخ، وفي مسلم "هو الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا [من] هذا" (¬٥).

فصل:

قد تقدم هذا الباب في كتاب الأحكام، وسلف هذا التعليق مسندًا، ووجه دخوله هنا: أن الواجب علي من حكم بغير السنة جهلًا وغلطًا ثم تبين له أن سنة الرسول خلاف حكمه، فإن الواجب عليه الرجوع إلي حكم السنة وترك ما خالفها [امتثالاً] (¬٦) لأمره تعالى بوجوب طاعته

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 131 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.