Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 134

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

الشرح:

حديث أبي هريرة ﵁ هذا (¬١).

والاجتهاد استفرل وسع الحاكم العالم في طلب حكم الحادثة.

وقوله "ثم أخطأ فله أجر" احتج به من قال: إن الحق في واحد وإنه ليس كل مجتهد مصيبًا وهي مسألة خلافية طويلة الذيل.

وهذا إذا كان العالم متبحرًا في العلم بنفسه يري نفسه أهلًا لذلك ويراه الناس، فأما المقصر فلا يسوغ له أن يدخل نفسه في شيء من ذلك، فإن فعل، هلك قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وفي حديث أبي داود وغيره من حديث بريدة "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة" (¬٢).

ولذا قال ابن المنذر: إنما يكون الأجر للحاكم إذا كان عالمًا بالاجتهاد والسنن، فأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث -ثم استدل بحديث أبي هريرة ﵁ هذا- وإنما يؤجر على اجتهادٍ في طلب الصواب لاعلى الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 134 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.