Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 166

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٧ - باب نهي النبي ﷺ على التحريم إلا ما تعرف إباحته

بنفسه، واكتفى بما أخبر الله به من إكمال الدين، وبأن بهذا مقدار علم عمر ﵁ على ابن عباس ﵄، فكل أمر الله والرسول لم يكن واجبًا على العباد، وقد جاء معه من بيان النبي بتصريح أو بدليل ما فهم منه أنه على غير اللزوم، وقد فهم الصحابة [ذلك] من فحوي خطابه، وكل أمر عَرِي مخرجه عن الوجوب وجب حمله على الوجوب، إذ [لو] لم يكن مراد الله به غير الوجوب لبينه نبيه لأمته، فوجب أن يكون ما عري من بيانه أنه على غير الوجوب غير مفتقر إلى طلب دليل أو قرينة أن المراد به الوجوب؛ لقيام لفظ الأمر بنفسه، وكذلك ما عري من نهيه من دليل يخرجه عن التحريم وجب حمله على التحريم كحكم الأمر سواء، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (¬١).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 166 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.