Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 172

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩]

وقول البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة. يعني: وُجِدَ فيها نص لم يتعدوه، وإلا قال الشافعي: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن المشير يُنبه لما يغفل عنه ويدله على ما يجهله، فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسوله (¬١).

فصل:

قال أبو الحسن القابسي قوله: (فجلد الرامين لها). لم يأت فيه بإسناد، وذكره غيره مسندًا. قلتُ: قد أسلفته مسندًا.

وقوله: (فسمع منهما) يعني سمع قول علي وأسامة ﵄ على اختلافهما فيه.

وقوله (ولم يلتفت إلى تنازعهم). يعني: عليًّا وأسامة، وأراد تنازعهما، وأظن الألف سقطت من الكتاب (¬٢).

آخر الاعتصام ولله الحمد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 172 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.