Lewati ke konten

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · ابن الملقن

Juz 33, hlm. 182

  1. ٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية
  2. ١ - باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تعالى

وقال بعض متأخريهم: إذا أقر بالألوهية والوحدانية وأنكر الصلاة أو الصوم أو الحج كان على حكم المرتد، ولا تقبل منه جزية إن بذلها ليبقي على ما كان عليه (قبل ذلك) (¬١).

فصل:

وقوله: ("زكاة تُؤْخَذُ مِنْ أغْنيائهم فَتُردُّ على فُقَرَائِهم") فيه دليلان:

أحدهما: من له نصاب فهو غني لا يجوز له أخذ الزكاة، وهو قول مالك في رواية المغيرة، وبه قال أبو حنيفة، ولمالك عند محمد يأخذ من له أربعون دينارًا.

وثانيهما: أن الزكاة لا تنقل، وإنما تصرف في فقراء الموضع الذي تؤخذ منه، فإن خالف فالأصح عدم الإجزاء عندنا، وإن كان دون مسافة القصر. وقال سحنون: إذا كان بقريته فقراء، وقال ابن اللباد: يجزئه، وهذا استحسان، وقد أشار (نحوه) (¬٢) ابن القصار، واختلف عندهم هل يستأجر عليها منها أو من ماله.

(فصل) (¬٣):

قال الداودي: فيه تأخير البيان، بأن الفروض لم تلزم من لم يسمعها حتى يسمع، وأنه لا قضاءَ عليه فيما يقضي.

فصل:

وقوله: ("وتوقَ كرائمَ أموالِ النَّاس") أي: اجتنب خيار مواشيهم أن تأخذها في الزكاة، وكرائم: جمع كريمة، وهي الشاة الغزيرة اللبن، واختلف إذا كانت جيادًا كلها أو ردئية كلها وسِخالًا على

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 182 (Shamela #13252, hlm. urut 19993)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.