Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 255

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. [-باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا]

تاسعها:

يؤخذ من الحديث أن من غصب كلبًا واصطاد به أن الصيد للغاصب لا له؛ لأنه لم يرسل كلبه. وقد يستدل به من يقول أن له عملًا بالإضافة (¬١).

عاشرها:

أجمع المسلمون عَلَى إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره. واختلفوا فيمن اصطاده للهو فإن فعله ليذكيه، فكرهه مالك، وأجازه الليث وابن عبد الحكم، وإن فعله من غير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا.

الحادي عشر:

قوله: "وإذا أكل فلا تأكل" صريح في منع ما أكل منه الكلب.

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني في "سنن أبي داود" بإسناد حسن: "كل وإن أكل منه الكلب" (¬٢) وسيأتي -إن شاء الله- الجمع بينهما في بابه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 255 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.