Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 281

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٥ - باب الرجل يوضئ صاحبه

والحديث عن علي لا يصح؛ لأن رواية النضر بن منصور (¬١)، عن أبي الجنوب (¬٢)، عن علي، وهما غير حجة في الدين فلا يعتد بنقلهما، ولو صح ذَلِكَ عن عمر لم يكن بالذي يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له.

ومحال أن يمنع عمر استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء، مع سماعه من رسول الله ﷺ الكراهية لذلك، وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف.

قَالَ الحسن: رأيت عثمان أمير المؤمنين يُصب عليه من إبريق (¬٣)، وفعله عبد الرحمن بن أبزى والضحاك بن مُزاحم. وقال أبو الضحى: لا بأس للمريض أن توضئه الحائض (¬٤).

قَالَ غيره: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره؛ لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من الإناء لأعضائه، وجاز له أن يكفيه ذَلِكَ غيره؛ بدليل صب أسامة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 281 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.