ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر به (¬١)، أنبأنا أبو النون الدبوسي (¬٢) عن ابن المقير عن الحافظ السلامي إجازة عن زاهر الشحامي، عن البيهقي، عن الحاكم به.
فصل:
الجنازة بفتح الجيم وكسرها، والكسر للسرير، والفتح للميت، قاله أبو عبيد (¬٣)، وقال غيره عكسه، وقال الهروي: يقال بالفتح والكسر وقد سلف ذلك غير مرة، وفي "الصحاح": الجنازة واحدة الجنائز، قال: والعامة تقول: واحد الجنازة بالفتح، قال: والمعنى الميت على السرير فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش (¬٤).
وقوله: (فجعل ينكت). بضم الكاف أي: يضرب في الأرض فيؤثر فيها.
وقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥)﴾ الآية [الليل: ٥]، قال ابن عباس ﵄: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)﴾ [الليل: ٦]: بالخلف (¬٥)، وقال مجاهد: بالجنة (¬٦)، وقال عطاء: بلا إله إلا الله.