Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 317

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة

قَالَ ابن السكيت: الحميمة: الماء يسخن، يقال: أحم لنا الماء (¬١).

وروى ابن أبي شيبة، عن عبد العزيز بن محمد ووكيع (¬٢)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماء. ورواه أيضًا عن ابنه عبد الله ويحيى بن يعمر وعبد الله بن عباس والحسن بن أبي الحسن وسلمة بن الأكوع. وروى عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر كان يغتسل بالماء الحميم (¬٣). ورواه أيضًا عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد به (¬٤).

فائدة:

القمقم: رومي معرب، قاله الأصمعي.

قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز والعراق جميعًا على الوضوء بالماء المسخن، غير مجاهد فإنه كرهه (¬٥).

ووضوؤه من بيت نصرانية فيه دلالة على جواز استعمال مياههم.

نعم، يكره استعمال أوانيهم وثيابهم، سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 317 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.