Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 320

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة

وحكى أبو عمر فيه خمسة مذاهب:

أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبا أو حائضًا.

ثانيها: يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسه.

ثالثها: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه.

رابعها: لا بأس بشروعهما معًا، ولا خير في فضلها وهو قول أحمد.

خامسها: لا بأس بفضل كل منهما شرعا جميعًا أو خلا كل واحد منهما به. وعليه فقهاء الأمصار، والأخبار في معناه متواترة (¬١).

احتج لأحمد ومن وافقه بحديث شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن حزم (¬٢) ورجحه ابن ماجه على حديث ابن سرجس (¬٣).

واحتج أصحابنا بحديث ميمونة ﵂ قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ يغتسل منه.

فقُلْتُ: إني اغتسلت منه. فقال: "الماء ليس عليه جنابة" واغتسل منه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 320 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.