Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 326

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٤ - باب صب النبي ﷺ وضوءه على المغمى عليه

صحيح من طريق البراء بن عازب (¬١). وقيل: ماعدا الولد خاصة. وقيل: الإخوة للأم. وقيل: بنو العم ومن أشبههم. وقيل: العصبات كلهم وإن بعدوا. ثم قيل: للورثة. وقيل: للميت. وقيل: لهما. وقيل: للمال الموروث. وقد أوضحت ذَلِكَ في "شرح فرائض الوسيط"، ويأتي مبسوطًا في موضعه إن قدر الله الوصول إليه.

ثالثها:

لعل المراد بآية الفرائض آية الكلالة، كما صرح به في الرواية الأخرى (¬٢)، فإنها نزلت بعد ﴿يوُصِيكُمُ اللهُ﴾ وأما ﴿يوُصِيكُمُ﴾ الآية [النساء: ١١]، فقد سلف أنها نزلت فيه أيضًا.

لكن روى جابر أنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع، قتل أبوهما يوم أحد وأخذ عمهما مالهما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عقيل عنه (¬٣)، ووالد جابر توفي بعد أحد (¬٤)، فإن جابرًا قَالَ: ولا يرثني إلا كلالة، وقد قيل في سبب نزولها غير ذَلِكَ.

رابعها: في أحكامه:

فيه: استحباب العيادة، واستحباب المشي لها، وفي روايةٍ: ليس براكب بغل ولا برذون.

وفيه: جواز عيادة المغمى عليه، وهذا إذا كان عند المريض من

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 326 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.