Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 335

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٥ - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة

في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر، إلا شيئًا يروى عن ابن عمر من الكراهة (¬١).

قُلْتُ: قد روى ابن أبي شيبة عن يحيى بن سليم، عن ابن جريج، قَالَ: قَالَ معاوية: نُهيت أن أتوضأ في النحاس (¬٢). وحكاه ابن بطال عنه (¬٣).

قَالَ ابن المنذر في "إشرافه": رخص كثير من أهل العلم في ذَلِكَ،

وبه قَالَ الثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. وما علمت أني رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصُفر والنحاس والرصاص وشبهه، والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو مباح بموقوف ابن عمر (¬٤). أي: حيث كره الوضوء في الصُفر وكان يتوضأ في حجر أو خشب أو أدم.

قَالَ ابن بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذِه الرواية أشبه بالصواب، وفي رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة والحجة البالغة (¬٥).

قُلْتُ: وفي "مسند أحمد" بإسناد جيد عن زينب بنت جحش: أنه ﷺ كان يتوضأ في مخضب من صفر (¬٦).

وفي "سنن أبي داود" بإسناد ضعيف عن عائشة: كنت أغتسل أنا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 335 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.