Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 359

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٩ - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

ثالثها:

لأنزع هو بكسر الزاي.

والضمير في قوله: "دعهما" للخفين، وفي "أدخلتهما" للرِّجْلين فالضميران مختلفان.

ومعنى "طاهرتين" أي: تطهير الوضوء؛ إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.

وقوله: (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا). فيه إضمار، تقديره: فأحدث فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل.

رابعها: في أحكامه:

الأول: جواز المسح على الخفين، وقد سلف في الباب قبله.

الثاني: اشتراط الطهارة في اللبس وبه قَالَ الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (¬١)، وخالف فيه أبو حنيفة وأبو ثور والمزني، وأبعد داود فقال بالجواز إذا كانتا طاهرتين، وإن لم يستبح الصلاة (¬٢). والمسألة مبسوطة في شرحي للعمدة فلتراجع منه (¬٣).

واستدل بعضهم بقوله: فمسح عليهما على أن المشروع هو مسح

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 359 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.